كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 1)

الأمور شرعيًّا دون بعض اصطلاحًا، فلا مشاحة في ذلك. هذا تحقيق هذا المقام، والله ولي الإنعام.
قوله: "فلو تعذر ترك المحرَّم إلا بترك غيره".
أقول: رتب المصنف الفرعين المذكورين بالفاء على الكلام السابق؛ لدخولهما في تلك القاعدة الكلية؛ لأن الكف عن الأجنبية (١)، والمنْسِيّ طلاقها (٢) واجب، ولا يمكن ذلك الواجب إلا بالكف عن المنكوحة ومن غير المطلقة، وما يتوقف عليه الواجب واجب.
وتبع المصنف -في قوله-: "حَرُمتا" الإمام في "المحصول" إذ قد نقل هناك أن قومًا ذهبوا إلى أن المحرمة هي الأجنبية، وإنما وجب الكف عن المنكوحة للاشتباه.
---------------
(١) يعني إذا اختلطت منكوحة بأجنبية، وجب الكف عن المنكوحة كما سيأتي ذكر الخلاف في الشرح.
(٢) كأن يوقع الإنسان الطلاق على امرأة من نسائه بعينها، ثم يذهب عليه عينها، وقد اختلفوا في ذلك على النحو التالي: ذهب أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا يمنع من وطئهن، فإن وطأ واحدة انصرف الطلاق إلى غيرها.
وذهب الشافعي وجمهور أصحابه إلى أنه يحرم عليه الكل تغليبًا للحرمة على الحل.
وذهب مالك إلى أنهن يطلقن كلهن. وروي عن أحمد أنه يحال بينه وبينهن حتى يقرع بينهن، فأيتهن خرجت عليها القرعة كانت هي المحرمة، لكن الحنابلة لهم فيها أقوال مختلفة.
راجع: الأم: ٥/ ٢٤٥، وشرح الدرديري: ١/ ٣٦٦، والإفصاح: ص / ٣٠٠، والمغني: ٧/ ٢٥٣، والمحصول: ١/ ق / ٢/ ٣٢٧، والإبهاج: ١/ ١١٤، وفواتح الرحموت: ١/ ٩٦.

الصفحة 354