كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 1)
وزيفه: بأن المراد بالحل رفع الحرج، وهو منتف فيهما (١).
والحق: أن ذلك القول صواب؛ إذ الحِل المترتب على النكاح الذي حصل بخطاب الشارع لم يرتفع في الواقع.
غايته: أن المانع منع من الانتفاع بذلك الحل، وذا لا يدل على ارتفاعه كما يظهر ذلك في الإناء الطاهر المشتبه بالنجس (٢)، فإن الطهر لم يتغير، ولم ينتقل من وصف الطهارة قطعًا، وإنما وجب على المكلف التوقف إلى زوال الاشتباه، كما يتوقف المجتهد في الدليل إلى انتفاء المانع.
ومثَّل المصنف للمعينة المَنْسِي طلاقها، وترك مسألة المبهمة، كما إذا قال: إحداكما طالق بدون تعيين؛ لأن الحكم فيها معلوم من الأولى بالطريق الأولى (٣).
---------------
(١) راجع: المحصول: ١ / ق / ٢/ ٣٢٧، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ١٩٧.
(٢) ذهب أبو حنيفة إلى أنه إن كان الأكثر هو الطاهر تحرى، وإلا فلا.
وقال الشافعي: يتحرى على الإطلاق إذا كان الاشتباه بين طاهر ومتنجس، أما إذا كان الاشتباه بين طاهر ونجس العين كالبول، فلا يتحرى على الصحيح.
وقال أحمد -في الأصح عنه-: يتيمم، ولا يتحرى.
وأما أصحاب مالك، فقد اختلفوا في ذلك إلى أقوال متباينة.
راجع: مختصر الطحاوي: ص/ ١٧، والإشراف: ١/ ٤٤، والمحصول: ١ / ق/ ٢/ ٣٢٦، ومغني المحتاج: ١/ ٢٦ - ٢٧، والمغنى لابن قدامة: ١/ ٦٠ - ٦١، والمقنع: ١/ ٢١، والإفصاح: ص / ٩.
(٣) إن قصد معينة طلقت، وإلا فإحداهما، ويلزمه البيان في الحالة الأولى، والتعيين في الثانية عند الشافعية. =