كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 1)
ولو بدل المصنف لفظة أو بكاف التشبيه لكان أولى؛ لكون المسألة من فروع القاعدة.
قوله: "مسألة: مطلق الأمر لا يتناول المكروه".
أقول: التعبير عن هذه المسألة (١) بما عبر به الشيخ ابن الحاجب هو اللائق:
---------------
= وعند الأحناف: إذا لم ينو واحدة منهما بعينها، فقد وقع الطلاق على إحداهما بعينها، ويؤخذ أن يوقعه على إحداهما بعينها، فتكون هي المطلقة، وتبقى الأخرى زوجة له على حالها.
وعند الحنابلة يقرع بينهما، وهو نص أحمد.
وقال مالك: طلقتا معًا.
راجع: مختصر الطحاوي: ص / ١٩٩ - ٢٠٠، وشرح الدرديري: ١/ ٣٦٦، والإبهاج: ١/ ١٤٤، ومغني المحتاج: ٣/ ٣٠٥، والمغني لابن قدامة: ٧/ ٢٥١.
(١) تعتبر هذه المسألة متفرعة عن مسألة الأمر والنهي في شيء واحد، وتحريرًا لمحل النزاع فيها أقول: اتفق العلماء على أن الأمر والنهي، أو الإيجاب والتحريم لا يجتمعان في أمر واحد بالذات، وكذا إن كان لهما جهتان متلازمتين، فلا يجتمعان، أما إن كانت الجهتان غير متلازمتين فلا مانع من اجتماع الأمر والنهي، أو الإيجاب والتحريم في الشيء الواحد لكنهم اختلفوا في تلازم الجهتين، وعدم تلازمهما كما سيأتي في الشرح بعد.
راجع: أصول السرخسي: ١/ ٨٩، والمستصفى: ١/ ٨٠، والمسودة: ص / ٨١ - ٨٢،
والمحلي مع تقريرات الشربيني وعليه البناني: ١/ ١٩٧، ٢٠١، وفواتح الرحموت: ١/ ١٠٤ - ١٠٥.