كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 1)
قوله: "أما الواحد بالشخص له جهتان".
أقول: لفظ الواحد يطلق على وجوه: تارة على الواحد بالجنس فيقال: الإنسان والفرس واحد، أي بالجنس، وتارة على الواحد بالنوع فيقال: زيد وعمرو واحد، أي نوعًا، وتارة على الواحد بالشخص، فيقال: زيد واحد، أي شخصًا.
إذا تقرر هذا، فنقول: الوجوب والحرمة ضدان؛ لأن الضدين هما الأمران الوجوديان اللذان لا يجتمعان في محل واحد (١) من جهة واحدة (٢)، فالوجوب والحرمة لا يتعلقان بشيء واحد من جهة واحدة، والمراد بالواحد الواحد بالشخص، وإلا فالواحد بالنوع، أو الجنس لا مانع فيه؛ لتعدد الأفراد: كالسجود لله وللشمس، فيجوز أن يحرم فرد، ويجب فرد (٣)، إنما الكلام في الواحد بالشخص إذا كان له جهتان، هل يجوز أن يكون بكل من الجهتين متعلقًا لأحد الحكمين، أم لا؟ فيه خلاف.
وفرعوا على ذلك مسائل منها: الصلاة في الدار المغصوبة (٤) هل تصح، أم لا؟
---------------
(١) آخر الورقة (٢٠ / ب من ب).
(٢) راجع: التعريفات: ص / ١٣٧.
(٣) يحرم السجود للشمس، ويجب السجود لله تعالى.
(٤) ومثلها الصلاة في الثوب المغصوب، أو الوضوء بماء مغصوب، ونحو ذلك.