كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 1)

فالجمهور: على الصحة مع العصيان بلا ثواب (١).
وقيل: مع الثواب؛ لاختلاف الجهة (٢).
الإمام والقاضي: لا تصح، ويسقط الطلب عندها (٣).
الإمام أحمد صاحب المذهب (٤) لا صحة ولا سقوط، ووافقه على
---------------
(١) راجع: مقالات الإسلاميين: ص / ٤٥٠ - ٤٥١، والمستصفى: ١/ ٧٧، والروضة: ص / ٢٥، والإحكام للآمدي: ١/ ٨٧، والفروق: ٢/ ١٨٣، والمسودة: ص / ٨٢ - ٨٣، وشرح العضد: ٢/ ٣، وتيسير التحرير: ٢/ ٢١٩، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢٠٣.
(٢) الخلاف في الثواب وعدمه لأصحاب الشافعي في ذلك قولان: فالعراقيون منهم يقولون: الصلاة صحيحة يسقط بها الفرض، ولا ثواب فيها.
والخراسانيون منهم، وهم الذين قالوا بصحة الصلاة يقولون: ينبغي أن يحصل الثواب، فيكون مثابًا على فعله عاصيًا بمقامه، واختاره الجلال المحلي.
راجع: المجموع للنووي: ٣/ ١٦٤، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢٠٢، وتشنيف المسامع: ق (١٨ / ب).
(٣) يعني الصلاة لا تصح، ولكن تسقط عن المكلف وتبرأ بها ذمته، ولا يطالب بها يوم القيامة؛ لأن السلف لم يأمروا بقضائها الظلمة الذين اغتصبوا مع علمهم بذلك، وذكر الصفي الهندي أن القاضي إنما يقول بذلك لو ثبت الإجماع على سقوط القضاء، فأما إذا لم يثبت ذلك فلا يقول بسقوط القضاء بها، ولا عندها.
راجع: المحصول: ١/ ق / ٢/ ٤٨٥، وتشنيف المسامع: ق (١٨ / ب).
(٤) هو الإمام وشيخ الإسلام، الناصر للدين والمناضل عن السنة، والصابر في المحنة، أحمد بن حنبل بن هلال، إمام المحدثين، وأحد الهداة الأعلام، والأربعة الذين تدور عليهم الفتاوى والأحكام في بيان الحلال والحرام، ولد أبو عبد الله سنة (١٦٤ هـ)، وكان آية في الحفظ، والورع، والزهد، والتقوى، قيل: كان يحفظ ألف ألف حديث، وتوفي -رحمه الله- (سنة ٢٤١ هـ). =

الصفحة 363