كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 1)

الجمهور على أنه: لا يتعلق النهى به خلافًا لأبي هاشم (١) من المعتزلة (٢).
لنا: الخروج متعين للأمر بذلك، فلا معصية إذا بذل المجهود من السرعة، وسلوك أقرب الطرق، وأقلها ضررًا (٣).
وقول الإمام: إنه عاص باستصحاب المعصية، مطيع بتفريغ المكان -كما في الصلاة في الدار المغصوبة- غير مستقيم لاستلزام التكليف
---------------
(١) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي، نسبة إلى قرية من قرى البصرة من رؤوس المعتزلة، تتلمذ على والده وتلقى عنه علم الاعتزال حتى فاقه، له آراء خاصة في علم الكلام منها قوله باستحقاق الذم من غير ذنب، وأن التوبة لا تصح من قبيح، مع الإصرار على قبيح آخر يعلمه، أو يعتقده قبيحًا، وإن كان في نفسه حسنًا، كما زعم أن بإمكان الزنج والترك والهنود فضلًا عن العرب الفصحاء الإتيان بمثل القرآن، وقد ألف في الفلسفة، وعلم الكلام، والاعتزال كالجامع الكبير، والجامع الصغير، والأبواب الكبير، والأبواب الصغير وغيرها، وتوفي (سنة ٣٢١ هـ).
راجع: فرق وطبقات المعتزلة: ص / ٩٤، والفرق بين الفرق: ص/ ١٨٤، والمنتظم: ٦/ ٦١، ووفيات الأعيان: ٢/ ٣٥٥، والعبر: ٢/ ١٨٧، وطبقات المفسرين: ١/ ٣٠١، وشذرات الذهب: ٢/ ٢٨٩، والفتح المبين: ١/ ١٧٢.
(٢) يرى أبو هاشم أنه يحرم عليه الخروج؛ لأنه تخطى في حق الغير، وهو منهي عنه.
(٣) ولأن النهي عن المكث في دار الغير، وعن الخروج منها تكليف بالمستحيل، ولا خلاص من هذا إلا بإيجاب الخروج منها.

الصفحة 368