كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 1)
فقول المصنف: "على الأصح" (١)، كان الواجب عدم ذكره، مع أنه لم يذكر الخلاف أحد يعتد به (٢).
---------------
= وأجاز بيعها علي، وابن عباس رضي الله عنهما.
وقال ابن مسعود: تعتق في نصيب ولدها، وهو مروي عن ابن الزبير، وابن عباس، لكن الإجماع قد نقل على الأول من الأقوال، فصار ما عداه كالمعدوم، وهو الذي ذكره الشارح.
راجع: الموطأ: ص / ٤٨٥، والأم: ٦/ ٨٨، والمصنف: ٧/ ٢٨٧، والسنن الكبرى: ١٠/ ٣٤٢ - ٣٤٨، والإشراف لابن المنذر: ١/ ٣٧٥، والمبسوط: ٧/ ١٤٩، وسنن أبي داود: ٢/ ٣٥١ - ٣٥٢، وسنن ابن ماجه: ٢/ ٢٠٤، ومعالم السنن: ٥/ ٤١٠، والمنتقى: ٦/ ٢٣، وبداية المجتهد: ٢/ ٣٩٢، والمهذب: ٢/ ١٩، والمغني لابن قدامة: ٩/ ٥٣٠، والهداية: ٢/ ٦٨.
(١) وذلك لأن القرآن في إعجازه الناس عن الإتيان بمثل أقصر سورة منه، تتوفر الدواعي على نقله تواترًا.
راجع: المحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢٢٨، وهمع الهوامع شرح لمع اللوامع: ص / ٦٥.
(٢) قلت: قد رد العلامة العبادي على اعتراض الشارح على المصنف: بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، والمصنف حفظ وعلم الخلاف، وما ذنبه إذا لم يعلم الكوراني ذلك؟ غير أن الإمام الزركشي قد سبق الكوراني في الاعتراض على المصنف قائلًا: "بأن حكاية الخلاف في هذا على الإطلاق لم أره في شيء من كتب الأصول، مع كثرة التتبع ... " ثم عقب على ذلك بقوله: ثم رأيت الخلاف مصرحًا به في كتاب الانتصار للقاضي أبي بكر، فقال ما نصه: "وقال قوم من الفقهاء والمتكلمين: يجوز إثبات قرآن، وقراءة -حكمًا لا عِلْمًا- بخبر الواحد دون الاستفاضة، وكره أهل الحق ذلك، وامتنعوا منه". تشنيف المسامع: ق (٢٢/ أ). ويمكن القول: بأن ثبوت ما هو من القرآن بحسب أصله لا خلاف في اشتراط التواتر فيه، وأما بحسب كله ووضعه =