كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
الجزئية الثانية: بيع ولي الأمر الموات لبيت المال:
وفيها فقرتان:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم البيع:
إذا باع ولي الأمر الموات لبيت المال فالبيع صحيح.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه صحة بيع ولي الأمر للموات من أجل بيت المال: أن الموات ملك لعموم المسلمين، وولي الأمر نائب عنهم فيصح بيعه لهم.
الجزء الثاني: بيع غير الحاكم للموات:
وفيه جزئيتان:
1 - حكم البيع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم البيع:
بيع غير الحاكم للموات لا يصح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة بيع غير الحاكم للموات: أن من شرط صحة البيع كون البائع مالكاً للمبيع أو نائباً عنه، وغير الحاكم ليس مالكاً للموات ولا نائباً عن مالكه، فلا يصح بيعه له.
المطلب الخامس وهو الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيع
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وأن يكون مقدوراً على تسليمه، فلا يصح بيع آبق، وشارد، وطير في هواء، وسمك في ماء، ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه".