كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

3 - بيع المعدوم.
4 - بيع الطير في الهواء.
5 - بيع السمك في الماء.
6 - بيع المغصوب من غير غاصبه، والقادر على أخذه.
الفرع الأول بيع الآبق:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المراد بالآبق.
2 - دليل منع بيعه.
الأمر الأول: بيان المراد بالآبق:
الآبق: هو المملوك الهارب من سيده.
الأمر الثاني: دليل منع بيعه:
من أدلة منع بيع الآبق ما يأتي:
1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن شراء العبد وهو آبق (¬1).
2 - ما ورد من النهي عن بيع الغرر (¬2).
وذلك أن الآبق يدخل فيه؛ لأن رده غير محقق.
3 - حديث: (لا تبع ما ليس عندك) (¬3).
وذلك أن الآبق ليس في مقدور البائع فيكون في حكم ما ليس عنده.
الفرع الثاني: بيع الشارد:
وفيه أمران:
1 - بيان المراد بالشارد.
2 - دليل منع بيعه.
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه، باب بيع ما في بطون الأنعام (2196).
(¬2) صحيح مسلم، باب بطلان بيع الحصاة (1513).
(¬3) سنن أبي داود، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (3503).

الصفحة 114