كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
الفرع السادس: بيع المغصوب.
وفيه أمران هما:
1 - بيع المغصوب من غاصبه.
2 - بيع المغصوب من غير غاصبه.
الأمر الأول: بيع المغصوب من غاصبه:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم بيعه.
2 - توجيه الحكم.
الجانب الأول: حكم البيع:
بيع المغصوب من غاصبه جائز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز بيع المغصوب من غاصبه: أنه مقدور على تسليمه؛ لأنه بيد المشتري.
الأمر الثاني: بيع المغصوب من غير غاصبه:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان المشتري قادراً على أخذه.
2 - إذا كان المشتري غير قادر على أخذه.
الجانب الأول: إذا كان مشتري المغصوب قادراً على أخذه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - حكم البيع.
2 - التوجيه.
3 - الحكم فيما إذا لم يقدر المشتري على أخذه.
الجزء الأول: حكم البيع:
إذا كان المشتري قادراً على أخذ المغصوب من غاصبه جاز بيعه.