كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
المسألة الثانية: تعريف البيع في الاصطلاح:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وهو مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد، غير ربا وقرض.
الكلام في هذه المسألة في أربعة فروع وهي: -
1 - التعريف.
2 - شرح التعريف.
3 - الصور التي تضمنها التعريف.
4 - المستثنى من التعريف.
الفرع الأول: التعريف.
البيع في الاصطلاح - كما قال المؤلف -: مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة كممر في دار - بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض.
الفرع الثاني: شرح مفردات التعريف:
وفيه سبعة أمور: وهي:
1 - كلمة (مبادلة).
2 - كلمة (مال).
3 - كلمة (في الذمة).
4 - كلمة (منفعة).
5 - كلمة (مباحة).
6 - كلمة (يمثل أحدهما).
7 - كلمة (على التأبيد).
الأمر الأول: حلمة (مبادلة):
وفيه جانبان هما:
1 - معنى المبادلة.
2 - ما تحصل به المبادلة.
الجانب الأول: معنى المبادلة:
المبادلة هي: الأخذ والإعطاء حقيقة أو حكمًا.