كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
الجانب الأول: العلم بالمبيع برؤيته كله:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - ضابط ما يشترط فيه رؤية جميعه.
2 - وجه اشتراط رؤية الكل.
3 - ما يستثنى مما يشترط فيه رؤية جميعه.
الجزء الأول: ضابط يشترط فيه رؤية جميعه:
الذي يشترط فيه رؤية جميعه: هو ما لا يدل بعضه على باقيه.
الجزء الثاني: أمثلة ما يشترط فيه رؤية جميعه:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - المساكن المختلفة.
2 - الحيوانات المختلفة.
3 - الثياب المختلفة.
4 - السيارات المختلفة.
الجزء الثالث: وجه اشتراط رؤية الجميع:
وجه اشتراط رؤية الجميع فيما لا تدل رؤية بعضه على جميعه: أن الرؤية المعتبرة هي ما ينفي الجهالة والغرر، ورؤية البعض لا تنفي الجهالة والغرر فيما لا تدل رؤية بعضه على باقيه.
الجزء الرابع: ما يستثنى مما تشترط فيه رؤية جميعه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - ما يدخل تبعاً.
2 - ما يتسامح فيه.
الجزئية الأولى: ما يدخل تبعاً.
وفيها فقرتان هما:
1 - أمثلة ما يدخل تبعاً.
2 - وجه استثنائه.