كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
1 - ضابط ما يكفي فيه رؤية البعض.
2 - أمثلة ما يكفي فيه رؤية البعض.
3 - وجه الاكتفاء برؤية البعض.
4 - ما يستثنى مما يكفي فيه رؤية البعض.
5 - خيار المشتري إذا اختلف ما لم يره عما رآه.
الجزء الأول: ضابط ما يكفي فيه رؤية البعض:
الذي يكفي فيه رؤية البعض: هو ما يدل بعضه على باقيه.
الجزء الثاني: أمثلة ما يكفي فيه رؤية البعض:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - رؤية إحدى السيارات المتساوية.
2 - رؤية أحد المنازل المتساوية.
3 - روية أحد صناديق البضاعة المتساوية.
الجزء الثالث: وجه الاكتفاء برؤية البعض:
وجه الاكتفاء برؤية البعض: أن المقصود من الرؤية هو معرفة المبيع، فإذا دل بعضه عليه حصل المقصود؛ فاكتفى به، ولم تلزم رؤية الباقي.
الجزء الرابع: ما يستثنى مما يكفي فيه رؤية البعض:
وفيه خمس جزئيات:
1 - بيانه.
2 - معناه.
3 - مثاله.
4 - وجه استثنائه.
5 - حكم البيع بناء عليه.
الجزئية الأولى: بيان ما يستثنى مما يكفي فيه رؤية بعضه:
يستثنى مما يكفي فيه رؤية البعض: بيع الأنموذج.
الجزئية الثانية: معنى الأنموذج:
الأنموذج: هو ما يدل على صفة الشيء وهو العينة منه.