كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
الشيء الأول: حكم الخيار:
إذا تبين للمشتري أن ما لم يره مخالف للأنموذج كان له الخيار.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الخيار في بيع الأنموذج إذا تبين أن البيع مخالف للأنموذج: أن المبيع نحالف لما رضي به المشتري وتم الاتفاق عليه، وبذلك يفقد العقد شرطه، وهو الرضا بالمعقود عليه فلا يصح.
الجزء الخامس: خيار المشتري إذا اختلف ما لم يره عما رآه (¬1):
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا تبين أن ما لم يره المشتري أجود مما رآه.
2 - إذا تبين أن ما لم يره المشتري أقل مما رآه.
الجزئية الأولى: إذا تبين أن ما لم يره المشتري أجود مما رآه:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم.
إذا تبين أن ما لم يره المشتري أجود مما رآه فلا خيار له.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وجه عدم ثبوت الخيار للمشتري إذا تبين أن ما لم يره أجود مما رآه: أنه استفاد خيراً حيث حصل على أجود مما تم الاتفاق عليه.
¬__________
(¬1) الفرق بين هذا الجزء وبين الفقرة التي قبله: أنها في بيع الأنموذج، وهذا الجزء في كل ما اكتفى فيه برؤية بعضه.