كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
الجزئية الثانية: توجيه الحكم:
وجه صحة البيع إذا كان الزمن الذي بين العقد وبين رؤية المبيع لا يتغير فيه المبيع: أن هذه الرؤية كالرؤية المقارنة في معرفة حال المبيع، وانتفاء الجهالة والغرر.
الجزء الثالث: خيار المشتري إذا وجد المبيع متغيراً:
وفيه جزئيتان هما:
1 - ثبوت الخيار.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: ثبوت الخيار:
إذا وجد المشتري المبيع بالرؤية المتقدمة متغيراً ثبت له الخيار.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه ثبوت الخيار للمشتري بتغير المبيع بالرؤية المتقدمة ما يأتي:
1 - أن المبيع في هذه الحالة غير ما وقع عليه العقد وتم الاتفاق عليه، وحصل الرضا به، فثبت للمشتري الخيار.
2 - أن تغير المبيع قبل قبضه عيب حدث فيه قبل تسليمه فيثبت به الخيار كسائر العيوب.
الفرع الثاني: علم المبيع بالشم:
وفيه أمران:
1 - أمثلة ما يعرف بالشم.
2 - حكم البيع المبني على العلم به.
الأمر الأول: أمثلة ما يعرف بالشم:
من أبرز ما يعرف بالشم الطيب، فإنه لا تعرف جودته إلا بذلك.
الأمر الثاني: حكم البيع المبني على علم المبيع بالشم:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - توجيه الحكم.