كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
الشيء الأول: ثبوت الخيار:
إذا كان اختلاف المبيع بالوصف إلى أجود فلا خيار.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الخيار إذا كان الاختلاف إلى أجود: أن المشتري استفاد من هذا الاختلاف، وثبوت الخيار لدفع الضرر، فإذا وجد العكس لم يوجد مسوغ للخيار.
الجزئية الثانية: إذا كان الاختلاف إلى أردأ:
وفيها فقرتان هما:
1 - أمثلة الاختلاف إلى أردأ.
2 - ثبوت الخيار.
الفقرة الأولى: أمثلة الاختلاف إلى أردأ:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أن يوصف العبد بأنه كاتب فيتبين أنه لا يكتب.
2 - أن توصف السيارة بأنها جديدة فتتبين مستعملة.
3 - أن يوصف البيت بأنه دوران فيتبين أنه دور واحد.
4 - أن توصف الأرض بأنها على شارعين فيتبين أنها على شارع واحد.
الفقرة الثانية: ثبوت الخيار:
وفيها شيئان:
1 - ثبوت الخيار.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: ثبوت الخيار:
إذا كان اختلاف المبيع بالوصف إلى أقل كان للمشتري الخيار.