كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الشيء الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الخيار إذا كان اختلاف البيع بالوصف إلى أردأ ما يأتي:
1 - أن المبيع يكون غير ما تم العقد عليه، وما تم الرضا به.
2 - أن الوصف الفائت مقابل بجزء من الثمن فلا يلزم المشتري بالمبيع مع فواته؛ لفوات مقصوده.
المسألة الرابعة: ما يخرج بشرط العلم بالمبيع:
وفيها فرعان هما:
1 - دليل الخروج.
2 - أمثلة ما يخرج.
الفرع الأول: دليل الخروج:
دليل خروج ما يخرج بالشرط هو دليل الشرط نفسه وهو نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر.
الفرع الثاني: أمثلة ما يخرج:
وفيه خمسة عشر أمراً هي:
1 - ما لم ير.
2 - ما رؤى ثم جهل.
3 - ما رئي رؤية لا تحدده.
4 - ما وصف وصفاً لا يحدده.
5 - الحمل في البطن.
6 - اللبن في الضرع.
7 - المسك في فأرته.
8 - النوى في التمر.
9 - الصوف على الظهر.
10 - الجلد قبل سلخه.
11 - ما المقصود منه مستتر في الأرض.
12 - بيع اللامسة.
13 - بيع المنابذة.
14 - بيع الحصاة.
15 - بيع شيء غير معين من أشياء متعددة.

الصفحة 138