كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
الجزء الثالث: علة النهي:
علة النهي عن بيع الحمل في البطن ما يأتي:
1 - الجهالة والغرر؛ لأنه لا يعلم حياته، ولا موته، ولاصحته، أو مرضه، ولا ذكورته وأنوثته، ولا تعدده وانفراده.
2 - عدم القدرة على التسليم؛ لأنه قد يموت في البطن مع أمه أو وحده فلا يمكن تسليمه.
الجانب الثاني: بيع الحمل مع أمه:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا نص عليه في البيع.
2 - إذا لم ينص عليه في البيع.
الجزء الأول: إذا خص عليه في العقد:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا خص يحزء من الثمن.
2 - إذا لم يخص بجزء من الثمن.
الجزئية الأولى: إذا خص الحمل بجزء من الثمن:
وفيها فقرتان هما:
1 - حكم البيع.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم البيع:
إذا خص الحمل يحزء من الثمن بطل البيع فيه وصح في أمه، ويكون من باب تفريق الصفقة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه بطلان البيع في الحمل.
2 - توجيه صحة البيع في الأم.