كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الشيء الأول: توجيه بطلان البيع في الحمل:
وجه ذلك ما تقدم في بيعه منفرداً (¬1).
الشيء الثاني: توجيه صحة العقد في الأم:
وجه ذلك: أن ثمنها معلوم فلا يؤثر عليه بطلان العقد في حملها.
الجزئية الثانية: إذا لم يخص الحمل بجزء من الثمن:
وفيها فقرتان هما:
1 - حكم البيع.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم البيع:
إذا لم يخص الحمل يحزء من الثمن بطل البيع فيه وفي أمه.
الفقرة الثانية: توجيه الحكم:
وفيها شيئان:
1 - توجيه بطلان العقد في الحمل.
2 - توجيه بطلان العقد في الأم.
الشيء الأول: توجيه بطلان العقد في الحمل:
وجه بطلان العقد في الحمل: ما تقدم في بيع الحمل منفرداً.
الشيء الثاني: توجيه بطلان العقد في الأم:
وجه ذلك: أن ثمنها مجهول وذلك أن ثمن الحمل مجهول واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولاً.
الجزء الثاني: إذا لم ينص عليه في البيع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - حكم البيع.
2 - توجيه الحكم.
¬__________
(¬1) ص (143).

الصفحة 145