كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
1 - ما ورد من النهي عن بيع اللبن في الضرع (¬1).
2 - أنه مجهول الصفة فلا يعلم أيخرج سليماً أو متغيراً؛ لأن اللبن يخرج مختلطاً بالدم أو ماء.
3 - أنه مجهول المقدار فلا يعلم كم يساوي.
4 - أنه قد يتعذر تسليمه بأن تمتنع الدابة من الحلب كما هو عادة بعض البقر أو الإبل.
الجانب الثاني: بيع اللبن مع الحيوان.
وفيه جزءان هما:
1 - إذا نص عليه في البيع.
2 - إذا لم ينص عليه في البيع.
الجزء الأول: إذا نص على اللبن في العقد:
وفيه جزئيتان هما:
1 - أن يخص بجزء من الثمن.
2 - ألا يخص بجزء من الثمن.
الجزئية الأولى: إذا خص اللبن بجزء من الثمن:
وفيها فقرتان هما:
1 - حكم البيع.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم البيع:
إذا خص اللبن بجزء من الثمن بطل البيع فيه وصح في الحيوان.
ويدخل في باب تفريق الصفقة.
الفقرة الثانية: توجيه الحكم:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه بطلان العقد في اللبن.
2 - توجيه صحة العقد في الحيوان.
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني، البيوع (3/ 14/ 40).