كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
الجزئية الأولى: حكم البيع:
إذا لم ينص على اللبن في بيعه مع الحيوان، كان البيع صحيحاً.
الجزئية الثانية: توجيه الحكم:
وجه صحة البيع فى بيع اللبن مع الحيوان إذا لم ينص عليه: أن العقد في الظاهر واقع على الحيوان، ويدخل اللبن تبعاً، فلا يصدق عليه النهي عن بيع اللبن في الضرع، وتنطبق عليه القاعدة: يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، وقاعدة: يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.
الأمر السابع: بيع المسك (¬1) فى فأرته (¬2):
وفيه جانبان هما:
1 - حكم بيعه.
2 - توجيه الحكم.
الجانب الأول: حكم البيع:
بيع المسك في فأرته لا يصح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة بيع المسك في فأرته: الجهالة، وذلك أن الوعاء يؤثر على معرفة مقدار ما فيه، سواء كان البيع بالوزن أو بالحجم.
الأمر الثامن: بيع النوى في التمر:
وفيه جانبان هما:
1 - بيع النوى في التمر.
2 - بيع النوى خارج التمر.
¬__________
(¬1) نوع من الطيب، يحصل من نوع خاص من الغزلان يسمى غزال المسك، يركض حتى يتعب فينزل من بطنه صرة من الدم فتربط وبعد فترة تنقطع.
(¬2) وعاء المسك، وهي الجلدة التي يجتمع فيها الدم المذكور فى هامش (1).