كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
1 - إذا نص على الصوف في البيع.
2 - إذا لم ينص على الصوف في البيع.
الجزئية الأولى: إذا نص على الصوف في البيع:
وفيها فقرتان هما:
1 - إذا خص الصوف بجزء من الثمن.
2 - إذا لم يخص الصوف بجزء من الثمن.
الفقرة الأولى: إذا خص الصوف بجزء من الثمن:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان حكم البيع.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان حكم البيع:
إذا خص الصوف بجزء من الثمن في بيعه مع الحيوان بطل العقد في الصوف وصح في الحيوان، ويدخل في باب تفريق الصفقة.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 - توجيه بطلان العقد في الصوف.
2 - توجيه صحة العقد في الحيوان.
النقطة الأولى: توجيه بطلان العقد في الصوف:
وجه ذلك ما تقدم في بطلان بيعه على الظهر منفردًا.
النقطة الثانية: توجيه صحة العقد في الحيوان:
وجه ذلك: أنه معلوم بالمشاهدة فتنتفي الجهالة والغرر فيه.
الفقرة الثانية: إذا لم يخص الصوف بجزء من الثمن:
وفيها شيئان هما:
1 - حكم البيع.
2 - التوجيه.