كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
1 - أنه مجهول؛ لأنه لا تعلم سلامته أثناء السلخ أو عدمها؛ لأنه لا يسلم في الغالب من الخروق، وأحيانًا يتمزق فلا يصح بيعه والحال ما ذكر.
2 - أنه قد لا يقدر على تسليمه، أو يتأخر، فقد يمتنع صاحب الحيوان من ذبحه، أو يتأخر.
الجانب الثاني: بيع الجلد مع الحيوان:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا نص على الجلد.
2 - إذا لم ينص على الجلد.
الجزء الأول: إذا نص على الجلد في البيع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا خص الجلد بجزء من الثمن.
2 - إذا لم يخص الجلد بجزء من الثمن.
الجزئية الأولى: إذا خص الجلد بجزء من الثمن:
وفيها فقرتان:
1 - حكم البيع.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم البيع:
إذا خص الجلد بجزء من الثمن بطل البيع فيه وصح في الحيوان، ويدخل في تفريق الصفقة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه بطلان البيع في الجلد.
2 - توجيه صحة البيع في الحيوان.