كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الجزئية الأولى: بيان حكم البيع:
بيع المستتر في الأرض بعد قلعه صحيح.
الجزئية الثانية: توجيه الحكم:
وجه جواز بيع المستتر في الأرض بعد قلعه: أنه بعد القلع يكون معلومًا بالمشاهدة فتزول عنه الجهالة والغرر.
الجزء الثاني: بيع ما المقصود منه مستتر في الأرض قبل قلعه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا دل الظاهر منه على المستتر.
2 - إذا لم يدل الظاهر منه على المستتر.
الجزئية الأولى: إذا دل الطاهر على المستتر:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: بيان الخلاف.
اختلف في بيع المستتر في الأرض إذا دل الظاهر منه على المستتر على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم الصحة: بأن المبيع مجهول، والجهل بالمبيع يبطل العقد.

الصفحة 160