كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الشيء الثاني: توجيه القول بالصحة.
وجه هذا القول: بأن المقصود العلم بالمبيع، فإذا دل الظاهر على المستتر حصل المقصود فيصح البيع لتحقق شرطه.
الفقرة الثالثة: الترجيح.
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح.
الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح.
وجه ترجيح القول بالصحة: أن الأصل الصحة، ولا دليل على المنع.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة المانعين.
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن دعوى جهالة المبيع مع دلالة ظاهره على المستتر منه دعوى غير صحيحة. بدليل بيع الأنموذج، وبيع الموصوف.
الجزئية الثانية: إذا لم يدل الظاهر على المستتر.
وفيها فقرتان هما:
1 - حكم البيع.
2 - توجيه الحكم.
الفقرة الأولى: حكم البيع.
إذا لم يدل الظاهر من المستتر على ما استتر منه لم يصح البيع.

الصفحة 161