كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
الفرع الأول: دليل الإلحاق:
من أدلة إلحاق الاستثناء بالبيع في اشتراط العلم بالمستثنى ما يأتي:
1 - ما ورد من النهي عن الثنيا إلا أن تعلم (¬1).
2 - ما ورد من النهي عن بيع الغرر (¬2).
3 - جهالة المبيع؛ لأن اسثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولًا.
الفرع الثاني: أمثلة ما لا يصح استثناؤه:
من أمثلة ما لا يصح استثناؤه ما يأتي:
1 - استثناء شاة غير معينة من قطيع.
2 - استثناء نخلة غير معينة من بستان.
3 - استثناء ثوب غير معين من ثياب مختلفة.
4 - استثناء قطعة أرض غير محددة من مخطط.
5 - استثناء كيس أرز غير محدد من أكياس مختلفة.
الفرع الثالث: حكم الاستثناء:
وفيه أمران هما:
1 - إذا تساوت الأشياء.
2 - إذا اختلفت الأشياء.
الأمر الأول: إذا تساوت الأشياء:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، باب في المخايرة (2352).
(¬2) صحيح مسلم، البيوع، باب بطلان بيع الحصاه (1513).