كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا اشرط على المشتري الذبح أجبر عليه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه إلزام مشتري الحيوان المشروط ذبحه بذبحه ما يأتي:
1 - أن الوفاء بالشروط واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
2 - أن المستثنى من الحيوان الشروط ذبحه ملك للبائع يجب تسليمه إليه، وذلك ممكن من غير ضرر على المشتري فيجب عليه، وليس لذلك طريق إلا ذبح الحيوان فيلزم.
3 - أن المشتري قد دخل في العقد عالمًا بهذا الشرط وراضيًا به من غير مانع شرعي فيلزمه الوفاء به.
4 - أن تهرب المشتري من ذبح الحيوان وقد رضي به حين العقد غش وخداع وتغرير، وكل ذلك لا يجوز.
الجانب الثاني: إذا كان لم يشترط الذبح على المشتري:
وفيه جزءان هما:
1 - الإجبار على الذبح.
2 - الحكم على القول بعدم الذبح.
الجزء الأول: الإجبار على الذبح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.

الصفحة 176