كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الإلزام بالذبح ما يأتي:
1 - أنه يمكن تعويض البائع عما استثناه من غير ذبح، وهذا يحقق مصلحة الطرفين، وهو أولى من إهدار مصلحة أحدهما لتحقيق مصلحة الآخر.
2 - أن هدف البائع ليس محصورًا في سواقط هذا الحيوان وحده، وإنما في السواقط من أي حيوان، وذلك يتحقق من غير ذبح ما استثنيت منه.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن تحقيق هدف البائع لا يتوقف على الذبح؛ لأنه يمكن بالتعويض كما تقدم في توجيه الترجيح.
الجزء الثاني: الحكم على القول بعدم الذبح:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الإلزام بالبدل.
2 - تحديد البدل عند الأخذ به.
الجزئية الأولى: الإلزام بالبدل:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
إذا لم يلزم المشتري بالذبح فقد اختلف في الحكم على قولين:
القول الأول: أنه يلزم البدل.
القول الثاني: أنه يخير البائع بين الفسخ وأخذ البدل.

الصفحة 178