كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
الشيء الثالث: الجواب عن الجواب القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن تعويض البائع عن الشرط لا يتعين بالبدل كما تقدم في توجيه الترجيح فلا يلزم.
الجزئية الثانية: تحديد البدل عند الأخذ به:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في تحديد البدل على قولين:
القول الأول: أنه القيمة.
القول الثاني: أنه المثل.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وفيها شيئان:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن القيمة هي بدل المتلفات غير المثلية، وسواقط الحيوان لا تحقق فيها المثلية، فيكون البدل لها القيمة.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن المثل أعدل وأقرب إلى مراد البائع من القيمة، وهو ممكن فلا يعدل عنه إليها.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي: