كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
1 - أن الحمل لا يصح بيعه منفردًا؛ للنهي عن بيع الحمل (¬1)، فكذلك الاستثناء.
2 - ما ورد من النهي عن الثنيا إلا أن تعلم (¬2) وذلك أن الحمل غير معلوم فلا يصح استثناؤه.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالصحة: بأن الحمل منفصل عن أمه، ومؤدى استثناء الحمل بيع أمه حائلًا، ولا ضرر في ذلك على أحد، ولا غرر فيه عليه.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - القول بجواز استثناء الحمل.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح صحة استثناء الحمل: أن الأصل الجواز، ولا دليل على المنع، وقياسه على البيع لا يصح؛ لما يأتي في الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
1 - الجواب عن قياس استثناء الحمل على بيعه.
2 - الجواب عن الاستدلال بالنهي عن الثنيا إلا أن تعلم.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري، باب بيع الغرر وحبل الحبلة (2143).
(¬2) صحيح مسلم، باب النهي عن المحافله والمزابنة (1536/ 85).