كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:
1 - دليل هذا الشرط.
2 - وجه اشتراطه.
3 - ما يعلم به الثمن.
4 - ما يخرج بهذا الشرط.
المسألة الأولى: دليل هذا الشرط:
من أدلة هذا الشرط ما يأتي:
1 - ما ورد من النهي عن بيع الغرر، وذلك أن البيع مع الجهل بالثمن من الغرر.
2 - أن الثمن أحد العوضين، فيشترط العلم به كالمبيع.
المسألة الثانية: وجه اشتراط العلم بالثمن:
وجه ذلك ما تقدم في توجيه العلم بالمبيع.
المسألة الثالثة: ما يحصل به العلم بالثمن:
يحصل العلم بالثمن بما يحصل به العلم بالمبيع وقد تقدم.
المسألة الرابعة: ما يخرج بهدا الشرط:
وفيها اثنا عشر فرعًا هي:
1 - البيع من غير ذكر للثمن.
2 - البيع بالرقم المثبت على المبيع.
3 - البيع بنقدين مختلفين.
4 - البيع بما ينقطع به السعر.
5 - البيع بما يبيع به فلان.
6 - تحديد الثمن مضافًا إلى أفراد المبيع دون جملته.
7 - بيع جزء غير محدد من البيع.
8 - الاستثناء من الثمن لنقد من غير جنسه.

الصفحة 191