كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا تساوت قيم العملات التي حصل بها البيع فالبيع صحيح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة البيع بالعملات المتساوية في القيمة هو انتفاء الجهالة والغرر؛ لعدم الفرق بينهما.
الجانب الثاني: إذا اختلفت القيم:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا حدد مقدار كل عملة.
2 - إذا لم يحدد مقدار كل عملة.
الجزء الأول: إذا حدد مقدار كل عملة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم البيع.
الجزئية الأولى: أمثلة تحديد مقدار كل عملة:
من أمثلة تحديد مقدار كل عملة ما يأتي:
1 - أن يكون البيع بألف دولار، وخمسائة ريال.
2 - البيع بمائة جنيه ذهبًا، وألف ريال فضة.
3 - البيع بألف جنيه مصرع وألف ريال سعودي.
الجزئية الثانية: حكم البيع:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا حدد مقدار كل عملة من العملات التي تم البيع بها فالبيع صحيح.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه صحة البيع بالعملات المختلفة إذا حدد مقدار كل عملة: انتفاء الجهالة والغرر؛ لأن المقدار من كل عملة معروف.