كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الجزء الثاني: إذا لم يحدد مقدار كل عملة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم البيع.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة البيع بعملتين من غير تحديد مقدار كل عملة ما يأتي:
1 - البيع بريالات سعودية، ودولارات أمريكية من غير تحديد مقدار.
2 - البيع بذهب وفضة من غير تحديد مقدار كل واحد منهما.
3 - البيع بعملة مصرية وعملة سورية من غير تحديد المقدار من كل منهما. لا يصح.
الجزئية الثانية: حكم البيع:
وفيها فقرتان:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
البيع بعملات مختلفة من غير تحديد المقدار من كل منها لا يصح.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة البيع بعملات مختلفة من غير تحديد المقدار لكل منها: وجود الجهالة والغرر في هذا البيع، وذلك أنه قد يختلف البائع والمشتري في المقدار المراد من كل عملة من هذه العملات، فيحصل النزاع والخصومات.
الفرع الرابع: البيع بما ينقطع به السعر:
وفيه أمران:
1 - معنى ما ينقطع به السعر.
2 - حكم البيع.
الأمر الأول: معنى ما ينقطع به السعر
معنى ما ينقطع به السر يحتمل معنيين:

الصفحة 196