كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الأمر الثاني: إذا كان المتعاقدان لا يعرفان ما باع به فلان:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم البيع.
2 - توجيه الحكم.
الجانب الأول: حكم البيع:
البيع بما باع به فلان إذا كان المتعاقدان لا يعرفانه أو أحدهما لا يعرفه غير صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة البيع بما باع به فلان إذا كان مجهولًا للمتعاقدين أو أحدهما: أن الثمن مجهول، وقد يؤدي إلى الخلاف، والخصومة؛ لأن البائع قد يظن أنه يبيع بكثير والمشتري يظن أنه يبيع بقليل.
الفرع السادس: تحديد الثمن مضافًا إلى أجزاء البيع أوأفراده دون جملته:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلة تحديد الثمن مضافًا إلى أجزاء المبيع أو أفراده.
2 - حكم البيع.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة تحديد الثمن مضافًا إلى أجزاء المبيع أو أفراده ما يأتي:
1 - بيع الطول من القماش كل متر بكذا.
2 - بيع القطعة من الأرض كل متر بكذا.
3 - بيع الصبرة من الطعام كل كيلو بكذا.
4 - بيع الكومة من البطيخ كل حبة بكذا.
5 - بيع القطيع من الماشية كل واحدة بكذا.
6 - بيع حمل السيارة من أكياس الإسمنت كل كيس بكذا.

الصفحة 198