كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الأمر الثاني: حكم البيع:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان حكم البيع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
البيع بتحديد الثمن مضافًا إلى أجزاء المبيع أو أفراده صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه صحة البيع إذا كان تحديد الثمن مضافًا إلى أجزاء المبيع وإن لم تعلم جملته: أن جملة الثمن ستؤول إلى العلم من غير مجال للخلاف؛ لأن تحديده بواسطة عدد المبيع، وهو معلوم بالمشاهدة، وليس بواسطة المتعاقدين أو أحدهما.
الفرع السابع: بيع جزء أو فرد من المبيع غير محدد:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - أمثلة بيع الجزء أو الفرد من غير تحديد.
2 - حكم البيع.
3 - الفرق بينه وبين بيع الكل بإضافة الثمن إلى الجزء أو الفرد.
الأمر الأول: أمثلة بيع الجزء أو الفرد من غير تحديد:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - البيع من الصبرة كل قفيز بكذا.
2 - البيع من قطيع الماشية كل واحدة بكذا.
3 - البيع من القماش كل متر بكذا.
4 - البيع من الأرض كل متر بكذا.
5 - البيع من الإسمنت كل كيس بكذا.

الصفحة 199