كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
المسألة الأول: بيان الحكم
تأتي على البيع الأحكام الخمسة وهي: -
1 - الوجوب: كالبيع على المضطر إلى المبيع كبيع الماء والطعام للمضطر إليهما لإنقاذ نفسه من الهلكة.
2 - الاستحباب: كالبيع على المحتاج إلى البيع من غير ضرورة كبيع الوقود للمحتاج إليه للتدفئة أو إصلاح الطعام من غير ضرورة.
3 - التحريم: كبيع السلاح في الفتنة والعنب لمن يعلم أنه يتخذه خمرًا.
4 - الكراهة: كبيع السلاح لمن يخشى منه أن يستعمله في قتل معصوم، من غير يقين في ذلك، وإلا حرم.
- الإباحة: وذلك في الأحوال العادية.
المسألة الثانية: دليل مشروعية البيع:
ومن أدلة مشروعية البيع ما يأتي:
- قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (¬1).
2 - قوله: (البيعان كالخيار) (¬2).
3 - الإجماع: فلا خلاف في مشروعية البيع، ولم يزل الناس يتبايعون من غير نكير.
4 - المصلحة: وذلك أن كل واحد محتاج إلى ما بيد الآخر ولا يبذل كل واحد ما بيده إلا بعوض، فلو منعت المعاوضة للحق بالناس الضرر
¬__________
(¬1) سورة البقرة [275].
(¬2) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا خير أحدهما صاحبه 2/ 2112.