كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الأمر الثالث: حكم البيع:
وفيه ثلاث جوانب هي:
1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: بيان الخلاف:
اختلف في بيع الجزء أو الفرد من المبيع من غير تحديد المقدار على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول بعدم الصحة.
2 - توجيه القول بالصحة.
الجزء الأول: توجيه القول بعدم الصحة:
وجه عدم صحة بيع الجزء أو الفرد من المبيع من غير تحديد المقدار: بأن المبيع مجهول؛ لأن المبيع لم يحدد فلا يعلم المقدار الذي سيأخذه المشتري، ويلزم من هذا جهالة الثمن.
الجزء الثاني: توجيه القول بالصحة:
وجه صحة بيع الجزء أو الفرد من المبيع من غير تحديد المقدار بما يأتي:
1 - أن نسبة الثمن إلى المبيع معلومة، وهذا هو المطلوب؛ لأن الغرر والضرر ينتفي به، وهو علة المنع حين الجهل بالثمن أو المثمن.
2 - أن المبيع يعلم حين يحدد المشتري حاجته، فيكون من بيع المعلوم لا المجهول.

الصفحة 200