كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
3 - استثناء الدنانير من الدراهم كهذه الأمة بمائة ألف ريال إلا خمسمائة دينار.
4 - استثناء الدراهم من الدنانير كهذا العبد بألف دينار إلا مائة ريال.
5 - استثناء العرض من العرض كهذه الأرض بألف طن بر إلا مائة كيلو شعير.
6 - استثناء العرض من النقد كهذه الدار بمائة ألف ريال إلا طن تمر.
7 - استثناء النقد من العرض كهذه الأرض بألف طن من التمر إلا ألف ريال.
الأمر الثاني: حكم البيع:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه.
2 - إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه.
الجانب الأول: إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان المستثنى من الثمن من جنسه فالبيع صحيح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة البيع إذا كان المستثنى من جنسه: أن الثمن حينئذٍ يكون معلومًا جهالة ولا غرر فيه، وبذلك ينتفي المانع من الصحة.
الجانب الثاني: إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه:
وفيه جزءان هما:
1 - أمثلة كون المستثنى من غير جنس المستثنى منه.
2 - حكم البيع.