كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الفقرة الثانية: حكم البيع:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا حدد ثمن كل واحد من المعلوم والمجهول صح البيع في المعلوم دون المجهول.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه صحة البيع في المعلوم وعدم صحته في المجهول: أن المعلوم لا غرر ولا جهالة فيه؛ لأن ثمنه محدد والمجهول فيه غرر لعدم العلم به.
الجزئية الثانية: إذا لم يحدد ثمن كل واحد من المعلوم والمجهول:
وفيها فقرتان هما:
1 - مثال عدم تحديد الثمن.
2 - حكم البيع.
الفقرة الأول: مثال عدم تحديد الثمن:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - بيع أمة حاضرة وعبد غائب مجهول مات بعد العقد وقبل تقويمه.
2 - بيع الناقة وحملها بثمن واحد من غير تحديد الثمن لكل منهما.
3 - بيع الناقة وحمل الفرس من غير تحديد الثمن لكل منهما.
الفقرة الثانية: حكم العقد:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوحيه.

الصفحة 208