كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يحدد ثمن كل واحد من المعلوم والمجهول لم يصح العقد في واحد منهما.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة البيع إذا لم يحدد الثمن لكل واحد من المعلوم والمجهول: الجهالة والغرر؛ لأن المجهول لا يصح بيعه ولا مجال لمعرفة ثمن المعلوم حتى يصح فيه العقد؛ لأن معرفة ثمنه تتوقف على معرفة ثمن المجهول، وهو متعذر.
الجانب الثاني: إذا لم يتعذر علم المجهول:
وفيه جزءان:
1 - الأمثلة.
2 - حكم البيع.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة المجهول الذي لا يتعذر علمه ما يأتي:
1 - بيع الحاضر في المجلس والغائب عنه إذا أمكن الاطلاع على الغائب وتقويمه.
2 - بيع الحيوان وحمله إذا انفصل بعد العقد، فإنه يمكن تقويمه حينئذٍ.
الجزء الثاني: حكم البيع:
وفيه ثلاث جزئيات:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - كيفية تقسيط الثمن.
الجزئية الأولى: بيان الحكم.
إذا لم يتعذر علم المجهول المبيع مع المعلوم صح العقد في المعلوم بقسطه من الثمن.