كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
الجزء الثاني: توجيه عدم صحة البيع في ملك الآخر:
وجه ذلك: أنه وقع من مخير مختص ولا مأذون فلم يصح كما لو انفرد.
الجانب الثاني: تقسيط الثمن:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان كيفية التقسيط.
2 - الأمثلة.
الجزء الأول: بيان الكيفية:
بيان ذلك تقدم فيما إذا جمعت الصفقة بين المعلوم والمجهول.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ذلك: أن يبيع شخص سيارته وسيارة غيره بعشرة آلاف صفقة واحدة بثمن واحد، وكيفية التقسيط كما يأتي:
تقوم كل واحدة من السيارتين فإذا كانت قيمة سيارة المتصرف عشرة آلاف (10000) وقيمة سيارة الآخر خمسة آلاف (5000) كانت النتيجة كما يلي:
مجموع قيمة السيارتين = 10000 + 5000 = 15000 خمسة عشر ألفًا.
قسط سيارة البائع = 10000 × 10000/ 5000 = 6.666.66 ريالًا
قسط سيارة الآخر = 10000 × 5000/ 15000 = 3.333.33 ريالًا
الأمر الثالث: خيار المشتري:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان لا يعلم الحال.
2 - إذا كان يعلم الحال.