كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
الجزء الثاني: توجيه عدم الصحة فيما لا يصح فيه العقد:
وجه عدم الصحة فيما لا يصح فيه العقد: أنه لا يصح بيعه منفردًا؛ لحديث: (إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه) (¬1). فلا يصح مع غيره؛ لأن بيعه مع غيره لا يزيل وصف منع البيع عنه.
الجانب الثالث: تقسيط الثمن:
وفيه جزءان هما:
1 - كيفية تقدير ما لا يصح فيه العقد.
2 - كيفية تقسيط الثمن.
الجزء الأول: كيفية تقدير قيمة ما لا يصح فيه العقد:
وفيه جزئيتان هما:
1 - كيفية التقدير.
2 - الأمثلة.
الجزئية الأول: كيفية التقدير:
يقدر ما لا يصح فيه العقد بالأقرب شبهًا به مما يصح بيعه.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - تقدير الحر عبدًا.
2 - تقدير الخمر خلًا.
3 - تقدير شحم الميتة بشحم مذكاة.
الجزء الثاني: كيفية تقسيم الثمن:
تقدم ذلك أكثر من مرّة فليراجع.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، باب ثمن الخمر والميتة (3488).