كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الأمر الثالث: خيار المشتري:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا لم يكن يعلم الحال.
2 - إذا كان يعلم الحال.
الجانب الأول: خيار المشتري إذا كان لا يعلم الحال:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - توجيهه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان المشتري لا يعلم اشتمال البيع على ممنوع فله الخيار بين الفسخ والإمضاء مع تفريق الصفقة.
الجزء الثاني: توجيه الحكم:
وجه ثبوت الخيار للمشتري إذا كان لا يعلم الحال: أنه معذور بالجهل، فيثبت له الخيار؛ دفعًا للضرر عنه، الحاصل بتفريق الصفقة.
الجانب الثاني: خيار المشترى إذا كان يعلم الحال:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - توجيه الحكم.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان المشتري يعلم أن الصفقة قد جمعت ما لا يصح بيعه فلا خيار له.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الخيار للمشتري إذا كان يعلم الحال: أنه دخل على بصيرة فلا عذر له، فلا يثبت له خيار لعدم المبرر له.

الصفحة 223