كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - أن الجمعة لا تلزمه ابتداء ولم يخاطب بها فلا يحرم عليه ما يشغله عن إدراكها.
2 - أنها لا تلزمه لو لم تقم في البلد، فلا يحرم عليه ما يشغله عن إدراكها.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الإجابة عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول: بأن من تلزمه الجمعة بغيره كمن تلزمه بنفسه.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه الترجيح أن كلا ممن تلزمه الجمعة بنفسه ومن تلزمه بغيره محب عليه حضورها فيستويان فيما يفوتها.
الجزئية الثالثة: الإجابة عن وجهة القول المرجوح:
وفيها فقرتان هما:
1 - الجواب عن الدليل الأول.
يجاب عن هذا الدليل: بأن عدم وجوبها ابتداء لم يمنع وجوبها بغيره، فلا يمنع تحريم ما يفوتها.
2 - الجواب عن الدليل الثاني.
يجاب عن هذا الدليل: بأن محل الخلاف إذا لزمته فلا يرد إذا لم تلزمه.

الصفحة 231