كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
الأمر الأول: الاستدلال:
الدليل على انتهاء المنع من البيع بانقضاء الصلاة قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} (¬1) حيث علق الانتشار في الأرض، والابتغاء من فضل الله بانقضاء الصلاة، وخروج الوقت مثله، إذ لا مجال لانقضاء الصلاة بعده.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه انتهاء وقت منع البيع بانقضاء الصلاة أو خروج وقتها: أن المنع منع البيع لسد الذريعة المفضية إلى تفويتها، فإذا قضيت الصلاة أو خرج وقتها لم يكن البيع مفوتًا لها، فيعود إلى أصله وهو الإباحة.
المسألة السادسة: ما يصح من العقود بعد نداء الجمعة الثاني:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان ما يصح من العقود.
2 - توجيه صحتها.
الفرع الأول: بيان ما يصح من العقود بعد نداء الجمعة الثاني:
يصح من العقود بعد نداء الجمعة الثاني كل ما سوى البيع ومن ذلك ما يأتي:
1 - النكاح.
2 - القرض.
3 - الرهن.
4 - الإجارة.
5 - إمضاء البيع.
6 - فسخ البيع.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة ما سوى البيع من العقود ما يأتي:
¬__________
(¬1) سورة الجمعة [10].