كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

1 - أن الأصل في العقود الإباحة فيقتصر في المنع على مورد النص وهو البيع الوارد بقوله تعالى: {وَذَرُوا الْبَيْعَ} (¬1).
2 - أن ما سوى البيع من العقود يقل وقوعه بعد نداء الجمعة فلا تكون إباحته مفضية إلى تفويت صلاة الجمعة أو بعضها.

المطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرام
وفيه مسألتان هما:
1 - أمثلة بيع المباح لمن يستعمله في الحرام.
2 - حكم البيع.
المسألة الأول: أمثلة بيع المباح لمن يستعمله في الحرام:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - بيع المأكولات والمشروبات لمن يعمل منها المسكر، كالعصير والعنب والتمر، والسكر، والحبوب، من ذرة، أو شعير، أو غير ذلك.
2 - بيع الدار لمن يتخذها لممارسة الحرام.
3 - بيع الجارية لمن يؤجرها لفعل الفاحشة.
4 - بيع السلاح في الفتنة.
5 - بيع السلاح على الحربى.
6 - بيع السلاح على قطاع الطريق.
7 - بيع الأواني لمن يشرب بها المسكر.
¬__________
(¬1) سورة الجمعة [9].

الصفحة 237