كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الفرع الأول: إذا كان الكافر يشتري العبد المسلم لنفسه:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كان يعتق عليه.
2 - إذا كان لا يعتق عليه.
الأمر الأول: إذا كان العبد يعتق على الكافر إذا اشتراه:
وفيه جانبان هما:
1 - ضابط من يعتق عليه.
2 - حكم البيع إذا كان يعتق عليه.
الجانب الأول: ضابط من يعتق على الكافر إذا اشتراه:
الذي يعتق على الكافر إذا اشتراه كل ذي رحم يحرم عليه نكاحه من الأصول والفروع والحواشي.
الجانب الثاني: حكم البيع:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - توجيه الحكم.
الجزء الأول: حكم بيع العبد المسلم على الكافر إذا كان يعتق عليه:
إذا كان العبد المسلم يعتق على الكافر إذا اشتراه جاز بيعه عليه.
الجزء الثاني: توجيه الحكم:
وجه جواز بيع العبد المسلم على الكافر إذا كان يعتق عليه ما يأتي:
1 - أن ذلك وسيلة إلى حريته.
2 - أن ملكه عليه لا يستقر؛ لأنه يعتق بمجرد تمام البيع.
الأمر الثاني: إذا كان العبد المسلم لا يعتق على الكافر إذا اشتراه:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان حكم البيع.
2 - توجيه الحكم.

الصفحة 246