كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
المطلب الرابع الجمع بين شيئين بعقد واحد (¬1)
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وإن جمع بين بيع وكتابة، أو بين بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما".
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 - أمثلة الجمع بين شيئين بعقد واحد.
2 - حكم العقد.
3 - تحديد العوض لكل واحد مما وقع عليه العقد.
المسألة الأول: أمثلة الجمع بين شيئين بعقد واحد.
من أمثلة الجمع بين شيئين بعقد واحد ما يأتي:
1 - الجمع بين بيع وكتابة.
2 - الجمع بين بيع وإجارة.
3 - الجمع بين بيع وصرف.
4 - الجمع بين بيع وخلع.
5 - الجمع بين بيع ونكاح.
6 - الجمع بين إجارة وصرف.
7 - الجمع بين إجارة وخلع.
8 - الجمع بين إجارة ونكاح.
المسألة الثانية: حكم العقد.
وفيها فرعان هما:
1 - حكم العقد في الجمع بين البيع والكتابة.
2 - حكم العقد في الجمع بين غيرهما.
¬__________
(¬1) ذكر هذا المطلب مع البيوع المنهي عنها؛ لأن المؤلف أورده معها، وإلا فليس هو من البيوع المنهي عنها.