كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
المسألة الأولى: أمثلة البيع على البيع:
من أمثلة البيع على البيع ما يأتي:
1 - أن يقول شخص لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة.
2 - أن يقول لمن اشترى سلعة: أنا أعطيك أجود منها بثمنها.
3 - أن يعرض على المشتري موديلاً آخر، أو لوناً آخر.
المسألة الثانية: حكم البيع على البيع:
وفيها فرعان هما:
1 - الحكم التكليفي.
2 - الحكم الوضعي.
الفرع الأول: الحكم التكليفي:
وفيه أمران هما:
1 - بيع المسلم على بيع المسلم.
2 - بيع المسلم على بيع الكافر.
الأمر الأول: بيع المسلم على بيع المسلم.
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - محل الحكم.
الجانب الأول: بيان الحكم:
بيع المسلم على بيع المسلم حرام لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحريم بيع المسلم على بيع المسلم ما يأتي:
1 - حديث: (ولا يبع بعضكم على بيع بعض) (¬1).
¬__________
(¬1) صحيح البخاري، باب لا يبيع على بيع أخيه (2139).