كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

1 - الصرف على الصرف.
2 - الإجارة على الإجارة.
3 - الاتهاب على الاتهاب.
4 - الاقتراض على الاقتراض.
5 - طلب العمل على طلب.
6 - الخطبة على الخطبة قبل الرد أو إذن الخاطب.
7 - طلب الوظيفة بعد ما يقبل المتقدم لها ويتجه إلى إصدار القرار.
الأمر الثالث: توجيه الإلحاق:
وجه إلحاق غير البيع بالبيع: الاشتراك في علة المنع المتقدم بيانها.

المطلب السادس الشراء على الشراء
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وشراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة, ليفسخ ويعقد معه، ويبطل العقد فيها".
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 - أمثلة الشراء على الشراء.
2 - حكم الشراء على الشراء.
3 - ما يلحق بالشراء على الشراء.
المسألة الأولى: أمثلة الشراء على الشراء:
من أمثلة الشراء على الشراء ما يأتي:
1 - أن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة.
2 - أن يقول لمن باع سلعة بألف مؤجلة: أنا آخذها بألف حالة.
المسألة الثانية: حكم الشراء على الشراء:
الشراء على الشراء كالبيع على البيع فتنطبق أحكام البيع السابقة عليه.

الصفحة 255